للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القول الرابع]

لا يجوز إلا في النخل. وهو قول داود (١).

[حجة داود الظاهري في قصر المساقاة على النخل]

أن النص ورد في النخل خاصة، فيختص الجواز بما ورد فيه النص.

[ويجاب عنه]

بأن النص لم يرد في النخل خاصة، بل ورد في غير النخل ..

(ح-٩٢٢) فقد روى البخاري ومسلم من طريق عبيد الله، عن نافع،

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: عامل النبي - صلى الله عليه وسلم - خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع (٢).

فنص الحديث على الثمر والزرع، ولو كان النص واردًا في النخل خاصة لكان مقتضى القياس إلحاق غيره به؛ لأن المعنى المعتبر هو في صحة المعاملة، فإذا صحت المعاملة في النخل لم يكن هناك فرق بين النخل وبين سائر الأشجار مما له ثمر.

[القول الخامس]

وقال أبو ثور: لا بأس بالمعاملة في كل أصل قائم، له ثمر أو لا ثمر له (٣).

[وجه قول من قال: تجوز في كل أصل، ولو لم يكن له ثمر]

يمكن أن يستدل له بأن الشجر قد تكون منفعته في غير الثمر، كما لو كان


(١) شرح النووي لصحيح مسلم (١٠/ ٢٠٩)، المحلى، مسألة (١٣٤٣)، المغني (٥/ ٢٢٧).
(٢) صحيح البخاري (٢٣٢٨)، ومسلم (١٥٥١).
(٣) اختلاف الفقهاء للطبري (ص:١٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>