للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرط الثالث

في اشتراط العلم بالموهوب

الغرر لا يضر في التبرعات.

العقد إذا لم يتضمن عوضًا لم تؤثر فيه الجهالة والغرر.

اختلف العلماء، هل يشترط العلم بالموهوب قدرًا وصفة، أو تصح الهبة ولو كان الموهوب مجهولًا، كما لو وهب رجل نصيبه من الميراث قبل وقوفه على مقداره؟

والخلاف فيه راجع إلى الخلاف في تأثير الغرر على عقد الهبة:

فمن قال: إن الغرر يؤثر في صحة الهبة، منع من هبة المجهول، كما منع من هبة المعدوم، والتي سبق مناقشتها في الفصل السابق.

ومن قال: إن الغرر لا تأثير له في عقود التبرع لم يمنع من هبة المجهول، كما لم يمنع من هبة المعدوم.

[م-١٨٥٨] إذا علم ذلك نأتي على الخلاف في هبة المجهول:

[القول الأول]

لا تصح هبة المجهول، وهذا مذهب الجمهور من الحنفية، والشافعية، والحنابلة (١).


(١). المبسوط (١٢/ ٧٤)، حاشية ابن عابدين (٥/ ٦٩٢)، مجلة الأحكام العدلية، مادة (٨٥٨)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ٤٧٠)، روضة الطالبين (٥/ ٣٧٣)، أسنى المطالب (٢/ ٤٥٣)، إعانة الطالبين (٣/ ١٤٧)، حاشية الجمل (٣/ ٥٩٦)، الحاوي الكبير (٧/ ٥٣٤)، مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج (٦/ ٢٧٥٥)، مسائل أبي داود (٢٠٣)، الإنصاف (٧/ ١٣٢)، المبدع (٥/ ٣٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>