للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعند محمد: لا تبطل الخيار، لأنها عنده لا تمنع الرد، فإن اختار الفسخ ردها مع الأصل، وإن اختار البيع صارت ملكًا للمشتري.

وإن كانت الزيادة منفصلة، فهي تنقسم أيضًا إلى قسمين:

(أ) زيادة متولدة من الأصل كالولد، والثمر، واللبن، ونحوها، أو كانت غير متولدة من الأصل لكنها بدل الجزء الفائت كالأرش، فهذه للمشتري؛ لأنها تبطل الخيار، وتمنع من رد المبيع.

(ب) وإن كانت منفصلة غير متولدة من الأصل: كالصدقة، والكسب، والغلة؛ فاختار أبو حنيفة: أن الزيادة لا تمنع الرد، فلا تبطل الخيار، فإن اختار البيع فالزوائد له مع الأصل؛ لأنها تبين أنها كسب ملكه، فكانت ملكه، وإن اختار الفسخ رد الأصل مع الزائد.

واختار أبو يوسف ومحمد: أن الزيادة للمشتري (١).

[وجه قول أبي حنيفة]

أن ملك المبيع كان موقوفًا، فإذا فسخ تبين أنه لم يدخل في ملكه، فتبين أن الزيادة حصلت على ملك البائع، فيردها إليه مع الأصل.

[وجه قول أبي يوسف ومحمد]

أن المبيع دخل في ملك المشتري، فكانت الزوائد حاصلة على ملكه، والفسخ يظهر في الأصل لا في الزيادة، فبقيت على حكم ملك المشتري (٢).


(١) انظر بدائع الصنائع (٥/ ٢٧٠)، الفتاوى الهندية (٣/ ٤٨)، الجوهرة النيرة (١/ ١٩٢)، البحر الرائق (٦/ ٩).
(٢) انظر بدائع الصنائع (٥/ ٢٧٠)، الفتاوى الهندية (٣/ ٤٨)، الجوهرة النيرة (١/ ١٩٢)، البحر الرائق (٦/ ٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>