للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ولعل وجه الكراهة]

أن الابن الصغير لا يستقل بالتصرف، فصار تصرف الأب فيه شبه بتصرفه لنفسه.

وقيل: يجوز بشرط ألا يكون ذلك حيلة، وهذا هو مذهب الحنابلة (١)، وهذا أقوى الأقوال؛ لأن الأصل أن تصرف الأب أو الابن تصرفه لنفسه على وجه الاستقلال، فإذا كان حيلة منع كما تمنع العينة إذا كانت ثلاثية ولو من أجنبي إذا كان عن مواطأة واتفاق.

* * *


(١) الإنصاف (٤/ ٣٣٧)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٦)، مطالب أولي النهى (٣/ ٦٠)، كشاف القناع (٣/ ١٨٥). المغني (٤/ ١٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>