للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ويجاب عن ذلك]

أن النفي في أثر الإمام علي بن أبي طالب، لا حبس إلا ما كان من سلاح، أو كراع، لا يمكن حمله على نفي الصحة، بدليل أنكم ترون جواز الوقف في العقار، بل حكي ذلك إجماعًا، فتعين حمل النفي على الكمال: أي لا حبس أفضل من السلاح، والكراع، بدليل أن عليًا رضي الله عنه قد ثبت عنه الوقف في غير السلاح، والكراع كما ذكرناه عنه في حكم الوقف، وإذا حمل النفي على الكمال دل على جواز وقف المنقول في غير السلاح، والكراع، والله أعلم.

[الدليل الثالث]

(ث-١٨١) روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن فضيل، عن مطرف، عن رجل، عن القاسم: قال:

قال عبد الله: لا حبس إلا في كراع أو سلاح.

[ضعيف] (١).

ويجاب عن أثر ابن مسعود على فرض ثبوته بما أجيب به الأثر، عن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

° دليل محمد بن الحسن على جواز وقف المنقول إذا جرى بذلك العمل.

إذا جرى العمل بشيء قدم على القياس، كما جاز الاستصناع، مع أنه بيع ما ليس عند البائع (٢).

° الراجح:

جواز وقف كل مال مشتمل على منفعة سواء كان عقارًا، أو منقولًا.

* * *


(١) مصنف ابن أبي شيبة (٢١٣٢٦)، وفي إسناده رجل مبهم.
(٢) البحر الرائق (٥/ ٢١٨)، حاشية ابن عابدين (٤/ ٣٦١ - ٣٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>