للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهناك من أبطل الوقف عليهم؛ لكونه إعانة على المعصية، وهناك من أجازها لجواز الصدقة عليهم، كما سيأتي تحريره ..

إذا علم ذلك نأتي على أقوال المذاهب في اشتراط القربة في عقد الوقف.

[القول الأول]

أن الوقف على الجهة يشترط فيه ظهور القربة، وهذا مذهب الحنفية، والحنابلة، وقول في مذهب الشافعية (١).

بخلاف الوقف على معين، فيصح الوقف ولو لم يكن قربة، إلا أن الحنفية اشترطوا إذا كان الوقف على أغنياء معينين فإنه يجب أن يجعل آخره يؤول إلى الفقراء، حتى لا ينقطع الوقف، كما سبق بحثه.

جاء في الاختيار لتعليل المختار: «ولا يجوز الوقف على الأغنياء وحدهم لأنه ليس بقربة، ولا يستجلب الثواب، وصار كالصدقة، ولو وقف على الأغنياء وهم يحصون ثم من بعدهم على الفقراء جاز، ويكون كما شرط؛ لأنه قربة في الجملة بأن انقرض الأغنياء» (٢).

فهذا النص من الحنفية قضى بأمرين:

الأول: منع الوقف على الأغنياء وحدهم، وهذا ظاهر؛ لأنه لا قربة فيه.

الثاني: جواز الوقف على الأغنياء بشرطين:


(١). حاشية بن عابدين (٤/ ٣٣٨)، نهاية المطلب (٨/ ٣٦٩)، المغني (٦/ ٣٧ - ٣٨)، المبدع (٥/ ١٥٧).
(٢). الاختيار لتعليل المختار (٣/ ٤٦)، وانظر البحر الرائق (٥/ ٢١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>