للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثاني

الشفعة على وفق القياس

[م-١٠١٧] ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن الشفعة على خلاف القياس (١).

[وجه مخالفتها للقياس]

أنها قائمة على أخذ مال الغير بغير رضاه، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه (٢).


(١) المبسوط (١٤/ ٩٠)، حاشية الجمل (٣/ ٤٩٨)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٤١).
(٢) معنى الحديث ثابت في الصحيحين من حديث أبي بكرة عند البخاري (١٧٤١) ومسلم (١٦٧٩)، ورواه البخاري (١٧٣٩) من حديث ابن عباس (١٧٣٩)، ومسلم من حديث جابر (١٢١٨). وحرمة مال المسلم مقطوع به، مجمع عليه. هذا من حيث الفقه
وأما دراسة الحديث من حيث الإسناد، فحديث (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه منه) رواه عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري على وجهين.
أحدهما: رواه عبد الملك بن حسن الجاري، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن عمارة بن حارثة الضمري، عن عمرو بن يثربي.
ورواه سهيل بن أبي صالح، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبي حميد الساعدي.
وذكر البيهقي (٦/ ١٠٠) بإسناده عن علي بن المديني أنه قال: الحديث عندي حديث سهيل. اهـ
قلت: وعمارة بن حارثة ذكره البخاري في التاريخ الكبير (٦/ ٤٩٧)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٦/ ٣٦٤)، ولم يذكرا فيه جرحًا.
وذكره ابن حبان في الثقات (٥/ ٢٤٤)، وهو من التابعين، وليس له رواية إلا هذا الحديث. =

<<  <  ج: ص:  >  >>