للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ح-١٠١٤) نعم روى ابن أبي شيبة من طريق مالك بن مغول،

عن طلحة، قال: قلت لابن أبي أوفى: أوصى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: لا. قلت: فكيف أمر الناس بالوصية؟ قال: أوصى بكتاب الله (١).

[وسنده صحيح].

فإن كان هذا هو المقصود من قول طلحة (فكيف أمر الناس بالوصية) فهذا ليس صريحًا في حكاية الوجوب، ولا خلاف في أن الإنسان مأمور بالوصية، وأنها مشروعة بكتاب الله، وبسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، ولكن السؤال: هل مشروعيتها على سبيل الاستحباب أو الإيجاب؟

ولعل السؤال عن الوصية بالخلافة، وليس السؤال عن الوصية بالمال.

° دليل من قال: إذا أوصى لأجنبي لم يستحق إلا ثلث الوصية.

أن الموصي لو أوصى بماله كله لجاز منه الثلث، والباقي رد على الورثة، وأقاربه الذين لا يرثونه في استحقاق الوصية، كالورثة في استحقاق المال كله، فينفذ ثلث الوصية، ويكون الباقي ردًا على أقاربه غير الوارثين (٢).

° دليل من قال: الوصية ليست فرضًا، وتصح للقريب والأجنبي:

[الدليل الأول]

أن أكثر أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم ينقل عنهم وصية، ولم ينقل لذلك نكير، ولو كانت واجبة لم يتركوا ذلك، ولنقل عنهم نقلًا ظاهرًا.


(١). المصنف ـ تحقيق عوامة ـ (٣١٥٨٤).
(٢). انظر المغني (٦/ ١٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>