للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سواء في ذلك ولد البنين، وولد البنات؛ لأن الولد حقيقة إنما هو ولده لصلبه، وإنما يسمى ولد الولد ولدًا مجازًا، ولهذا يصح نفيه، فيقال: ما هذا ولدي، إنما هو ولد ولدي» (١).

[القول الثالث]

يدخل أولاد الأولاد من بنين وبنات، وهو قول في مذهب المالكية، وقول في مذهب الشافعية (٢).

جاء في روضة الطالبين: «إذا وقف على الأولاد، ففي دخول أولاد الأولاد ثلاثة أوجه: أصحها: لا يدخلون، والثاني: يدخلون، والثالث: يدخل أولاد البنين دون أولاد البنات» (٣).

° دليل من قال: يدخل أولاد البنات:

[الدليل الأول]

قال تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ} [النساء: ٢٣].

[وجه الاستدلال]

أنه لما نص على تحريم البنات دخل فيهن بنت البنت بالإجماع.


(١). المغني (٥/ ٣٥٥).
(٢). المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٦/ ١٥٥)، حاشية الشرنبلالي على درر الحكام (٢/ ١٤٠)، الذخيرة للقرافي (٦/ ٣٥٣)، روضة الطالبين (٥/ ٣٣٦)، نهاية المطلب (٨/ ٣٦٦).
(٣). روضة الطالبين (٥/ ٣٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>