للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثاني

في بقاء حق الشفعة بعد طلب العوض

[م-١٠٨٦] إذا طلب الشفيع عوضًا ماليًا مقابل التنازل عن الشفعة، فهل يسقط ذلك حقه من الشفعة عند القائلين بعدم صحة أخذ العوض على حق الشفعة؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

[القول الأول]

إذا طلب الشفيع عوضًا مقابل التنازل سقط حقه من الشفعة، وهذا مذهب الحنفية، وأحد الوجهين في مذهب الشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة (١).

واشترط الشافعية في أحد الوجهين لسقوط الشفعة علمه ببطلان المعاوضة عليها، فإن كان لا يعلم لم يسقط حقه في الشفعة.

قال الغزالي: «لو صالح الشفيع بطلت شفعته، ولم يثبت العوض إن كان عالمًا بالبطلان، فإن ظن الصحة فوجهان، والأولى ألا يبطل» (٢).


(١) بدائع الصنائع (٥/ ٢١)، تبيين الحقائق (٥/ ٢٥٧)، العناية شرح الهداية (٩/ ٤١٤)، المبسوط (٢٠/ ١٦٣)، مغني المحتاج (٢/ ٣٠٩)، نهاية المحتاج (٥/ ٢١٩)، أسنى المطالب (٢/ ٣٧٨)، المهذب (١/ ٣٨٠)، الوسيط للغزالي (٤/ ١٠١)، حاشية الجمل (٣/ ٥١١)، المغني (٥/ ١٨٩)، الشرح الكبير لابن قدامة (٥/ ٤٨١ - ٤٨٢)، الإنصاف (٦/ ٢٧٠) مطالب أولي النهى (٤/ ١١٥).
(٢) الوسيط (٤/ ١٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>