للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واستثنى الشافعية من ذلك لو قال: أرضي هذه مسجد، أو رباط، أو مقبرة، إذا جاء رمضان.

[وعللوا الصحة]

بأن هذه الصيغة تضاهي تحرير الرقبة (العتق): أي تشبه العتق في انفكاك الوقف عن اختصاص الآدميين (١).

وأدلة الخلاف في هذه المسألة هي أدلة المسألة السابقة نفسها؛ فالتعليق والإضافة إلى المستقبل كل منهما يخالف التنجيز، فمن رأى أن التنجيز شرط في صيغة الوقف لم يقبل التعليق، ولا الإضافة إلى المستقبل.

ومن رأى أن التنجيز ليس بشرط لم يمنع الأمرين، ولهذا أكثر الباحثين يذكرون المسألتين كمسألة واحدة، ولا يفرقونهما كمسألتين، ولولا أن الحنفية اختلف قولهم في المسألتين لجعلتهما مسألة واحدة، ولم أفرقهما.

وكما رجحنا في المسألة السابقة بأن التنجيز ليس بشرط نرجحه في هذا الباب، والله أعلم.

* * *


(١) انظر إعانة الطالبين (٣/ ١٦٢)، مغني المحتاج (٢/ ٣٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>