للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وأجيب]

بأن بيع الرطب بالتمر على رؤوس النخل من المزابنة، وهو محرم إلا ما استثني كالعرايا، ولا يصح حصر المزابنة في هذه الصورة، بل المزابنة تشمل بيع الرطب بالتمر مطلقًا، ومنه بيعه وهو على رؤوس النخل، وذكر فرد من أفراد العموم بحكم يوافق العموم لا يقتضي تخصيص العموم، كما ذكره أهل الأصول، وكما في قوله تعالى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} [لبقرة:٢٣٨] فذكر الصلاة الوسطى لا يقتضي تخصيص الأمر بالمحافظة وقصره عليها.

(ح-٧٥٦) واستدل بعضهم لهذا بما رواه البخاري من طريق مالك عن نافع.

عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المزابنة، والمزابنة: بيع الثمر بالتمر كيلًا، وبيع الزبيب بالكرم كيلًا (١).

فلما نهى عن المزابنة، وفسرها: بأنها بيع الثمر بالتمر كيلًا، ولما كان كيل ما على رؤوس النخل غير ممكن، علم أن النهي في هذا الحديث وارد فيما الكيل فيه ممكن، وهو بعد أن يقطع الرطب، فصح أن المزابنة: هو بيع الرطب بالتمر مطلقًا، سواء كان على رؤوس النخل، أو كان بعد القطع (٢).

لكن قد يقال: إن المقصود في الحديث (بيع الثمر بالتمر كيلًا) أن كلمة (كيلًا) عائدة على الثمن، وليست عائدة على الرطب، أي بيع الثمر بكيل مسمى من التمر، ويدل عليه لفظ الليث عن نافع:

(ح-٧٥٧) فقد روى البخاري ومسلم من طريق الليث، عن نافع.

عن


(١) البخاري (٢١٧١)، ومسلم (١٥٣٤).
(٢) انظر الحاوي الكبير للماوردي (٥/ ١٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>