للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث التاسع

مفارقة العاقد خوفًا من الفسخ

[م-٤٧٤] اختلف العلماء في العاقد يفارق الآخر في المجلس بغير إذنه، خشية أن يفسخ العقد على ثلاثة أقوال.

[القول الأول]

يكره، وهو مذهب الشافعية (١).

[القول الثاني]

يجوز، وهو رواية عن أحمد (٢).

[القول الثالث]

لا يجوز، وهو رواية ثانية عن أحمد، اختارها أبو بكر (٣)، وابن قدامة (٤)،


(١) فسر الشافعية حديث: (ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله) قالوا: الحل في الخبر محمول على الإباحة المستوية الطرفين، وحُمِل هذا التفسير تارة على الكراهة كما في نهاية المحتاج (٤/ ٩)، وتارة على استحباب عدم مفارقته خشية الاستقالة كما في تحفة المحتاج (٤/ ٣٣٨)، وانظر مغني المحتاج (٢/ ٤٥).
(٢) قواعد ابن رجب، القاعدة الرابعة والخمسون (ص: ٩٠).
(٣) المرجع السابق، وانظر المغني (٤/ ٧).
(٤) المغني (٤/ ٧)، والغريب أن ابن قدامة هنا رجح أنه لا يجوز له أن يفارقه خشية أن يستقيله، وقال في مسألة شبيهة بهذه، قال رحمه الله (٤/ ٦): «ولو هرب أحدهما من صاحبه، لزم العقد؛ لأنه فارقه باختياره، ولا يقف لزوم العقد على رضاهما، ولهذا كان ابن عمر يفارق صاحبه ليلزم البيع» اهـ كلام ابن قدامة إلا أن يقال: هذا بيان للحكم الوضعي، والمسألة هنا بيان للحكم التكليفي، أي لا يجوز له أن يهرب من صاحبه خشية أن يستقيله، وإذا هرب لزم العقد، فعلى هذا ... لا يكون هناك اختلاف بين المسألتين، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>