(٢) قواعد ابن رجب، القاعدة الرابعة والخمسون (ص: ٩٠). (٣) المرجع السابق، وانظر المغني (٤/ ٧). (٤) المغني (٤/ ٧)، والغريب أن ابن قدامة هنا رجح أنه لا يجوز له أن يفارقه خشية أن يستقيله، وقال في مسألة شبيهة بهذه، قال رحمه الله (٤/ ٦): «ولو هرب أحدهما من صاحبه، لزم العقد؛ لأنه فارقه باختياره، ولا يقف لزوم العقد على رضاهما، ولهذا كان ابن عمر يفارق صاحبه ليلزم البيع» اهـ كلام ابن قدامة إلا أن يقال: هذا بيان للحكم الوضعي، والمسألة هنا بيان للحكم التكليفي، أي لا يجوز له أن يهرب من صاحبه خشية أن يستقيله، وإذا هرب لزم العقد، فعلى هذا ... لا يكون هناك اختلاف بين المسألتين، والله أعلم.