للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الرابعة

في بيع حق المرور

[م - ١٨] اختلف العلماء في بيع حق المرور.

فقيل: يجوز، وبه قال جماهير أهل العلم (١)،

ورواية في مذهب الحنفية (٢)، وعليها الفتوى (٣).

[وجه الفرق عند الحنفية بين حق المرور وبين سائر حقوق الارتفاق]

أن الفرق بين حق المرور وحق المسيل: أن حق المرور متعلق بمحل معلوم، وهو الطريق، وهو معلوم الطول والعرض، فيجوز بيعه، وأما حق التسييل، فإن كان على الأرض، فمجهول لجهالة محله الذي يأخذه الماء؛ لأن مقدار ما يشغله الماء من الأرض مختلف، ويختلف بقلة الماء وكثرته. وهو مجهول، وإن كان على السطح فهو نظير حق التعلي، وحق التعلي ليس متعلقًا بما هو مال، بل بالهواء (٤).


(١) جاء في المدونة (٥/ ٤٦٣): «قلت: أرأيت إن اشترى رجل من رجل ممرًا في دار من غير أن يشتري من رقبة البنيان شيئًا، أيجوز هذا أم لا في قول مال؟ قال: ذلك جائز لهما».
وانظر في مذهب الشافعية: حاشية الجمل (٣/ ٢٤)، نهاية الزين (ص: ٢٢٦)، إعانة الطالبين (٣/ ٢).

وانظر في مذهب الحنابلة، مطالب أولي النهى (٣/ ٣)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٥)، المحرر (١/ ٣٤٣)، كشاف القناع (٣/ ١٤٦).
(٢) جاء في الدر المختار (٥/ ٨٠): «(وصح بيع حق المرور تبعًا) للأرض. (بلا خلاف و) مقصودًا (وحده في رواية) وبه أخذ عامة المشايخ».
وانظر البحر الرائق (٦/ ٨٨ - ٨٩)، الجامع الصغير (ص: ٣٣١)، حاشية ابن عابدين (٥/ ٨٠).
(٣) حاشية ابن عابدين (٥/ ٨٠).
(٤) انظر الهداية شرح البداية (٣/ ٤٦)، تبيين الحقائق (٤/ ٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>