للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القول الثاني]

لا فرق بين البيع والشراء، فليس له أن يبيع أو يشتري بغبن فاحش، وهو مذهب الشافعية، وقول في مذهب الحنابلة (١).

جاء في إعانة الطالبين: «لا يتصرف بغبن فاحش في بيع أو شراء» (٢).

ودليلهم: بأنه شراء لم يؤذن فيه، فلم يصح.

[القول الثالث]

إن اشترى بأكثر من ثمن المثل، فإما أن يشتري بعين مال المضاربة، أو يشتري في ذمته: فإن اشترى في الذمة صح الشراء ولزم العامل دون رب المال.

وإن اشترى بعين مال المضاربة كان حكمه حكم البيع بأكثر من ثمن المثل، أي يصح الشراء، ويضمن العامل ما زاد عن ثمن المثل وهذا مذهب الحنابلة.

قال ابن قدامة: «إذا اشترى بأكثر من ثمن المثل بعين المال فهو كالبيع. وإن اشترى في الذمة لزم العامل دون رب المال إلا أن يجيزه فيكون له. هذا ظاهر كلام الخرقي (٣).

[وجه التفريق بين الشراء في الذمة، والشراء بعين المال]

أن العامل إذا اشترى بعين مال المضاربة فقد كان وكيلا عن المالك، فضمن للمالك ما زاده في الثمن؛ لأنه لم يؤذن له فيه.


(١) مغني المحتاج (٢/ ٣١٥)، إعانة الطالبين (٣/ ١٠٢)، الإقناع للشربيني (٢/ ٣٤٣)، فتح الوهاب (١/ ٤١٣)، أسنى المطالب (٢/ ٣٨٥)، نهاية المحتاج (٥/ ٢٣١)، المغني (٥/ ٢٥).
(٢) إعانة الطالبين (٣/ ١٠٢).
(٣) المغني (٥/ ٢٥)، المحرر (١/ ٣٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>