للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تمليك مضاف إلى ما بعد الموت، وفي الحال ملك الموصي ثابت فيه، ولا يتصور تملك الموصى له بعد موته فبطلت» (١).

قال في الحاوي: «إن مات الموصى له قبل موت الموصي فالوصية باطلة، لا أعرف فيها مخالفًا» (٢).

وقال ابن قدامة: «فإن مات الموصى له قبل موت الموصي، بطلت الوصية، هذا قول أكثر أهل العلم، روي ذلك عن علي رضي الله عنه، وبه قال الزهري، وحماد بن أبي سليمان، وربيعة، ومالك، والشافعي، وأصحاب الرأي» (٣).

جاء في الإنصاف: «فإن مات الموصى له قبل موت الموصي بطلت الوصية بلا نزاع» (٤).

° وجه القول بذلك:

الوصية تستحق بموت الموصي، فإذا مات الموصى له قبل الاستحقاق بطلت الوصية وبقيت على ملك صاحبها، فإذا مات بعده الموصي لم يتصور تمليك الموصى له، وهو ميت.

[القول الثاني]

إذا مات الموصى له قبل موت الموصي انتقلت الوصية إلى ورثة الموصى له، روي ذلك عن علي بن أبي طالب، وبه قال الحسن البصري (٥).


(١). تبيين الحقائق (٦/ ٢٠٣).
(٢). الحاوي الكبير (٣/ ٣٧١).
(٣). المغني (٦/ ٦٧).
(٤). الإنصاف (٧/ ٢٠٤).
(٥). المغني (٦/ ٦٧)، المصنف لابن أبي شيبة (٣١٣٨٢)، فقه الحسن البصري (٣/ ٣٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>