للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعليه جماهير المالكية (١).

وقيل: العقد الأول باطل، اختاره ابن الماجشون من المالكية، ورجحه ابن رشد في المقدمات (٢)، وقال به بعض الحنابلة، ورجحه ابن تيمية (٣)، وقال ابن القيم: وهو الصحيح من المذهب (٤).

وقيل: يصح البيع الأول إن كان بلا مواطأة، فإن كان ا لبيع عن اشتراط أو مواطأة مسبقة فيبطل العقدان جميعًا وهذا هو المذهب عند الحنابلة (٥)، واختاره ابن القاسم من المالكية (٦)، وصححه الحطاب في مواهب الجليل (٧).

[وجه من قال: يصح البيع الأول]

أن العقد الأول لم يتطرق إليه الفساد، فيكون صحيحًا، لأنه عقد قد تم أركانه وتوفرت شروطه، وتفسخ البيعة الثانية؛ لأن الفساد إنما جاء منها، وهو دائر معها.

وضعفه ابن القيم بقوله: «وهذا ضعيف؛ فإنه لم يكن مقصودًا لذاته، وإنما جعله وسيلة إلى الربا، فهو طريق إلى المحرم، فكيف يحكم بصحته» (٨).


(١) الشرح الكبير (٣/ ٨٧)، الخرشي (٥/ ١٠٤)، منح الجليل (٥/ ١٠١)، التاج والإكليل (٤/ ٤٠٣).
(٢) مواهب الجليل (٤/ ٤٠٣)، وقال ابن رشد في المقدمات (٢/ ٥٣٥): «إذا باع الرجل سلعة بثمن إلى أجل، ثم ابتاعها منه بأقل من ذلك الثمن نقدًا فسخت البيعتان جميعًا عند ابن الماجشون، وهو الصحيح في النظر ... ».
(٣) مجموع الفتاوى (٢٩/ ٤٣٩).
(٤) تهذيب السنن (٥/ ١٠٧).
(٥) الإنصاف (٤/ ٣٣٥)، الفروع (٤/ ١٧٠)،.
(٦) مواهب الجليل (٤/ ٤٠٣) ومعه التاج والإكليل بهامشه (٤/ ٤٠٣).
(٧) مواهب الجليل (٤/ ٤٠٣).
(٨) تهذيب السنن (٥/ ١٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>