للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحنفية، والمذهب عند الشافعية (١).

[وجه قول أبي يوسف]

أن المستقرض لا يملك القرض بالقبض ما لم يستهلك، فإذا كان قائمًا بعينه، وطلبه المقرض كان له ذلك (٢).

[وجه قول الشافعية]

أن عين المال أقرب من المثل عند القدرة على ذلك؛ لأن غاية المثل أن يكون مطابقًا للعين، فالعين هي الأصل، وليس العكس.

قال النووي في روضة الطالبين: «هل للمقرض أن يلزمه رده بعينه ما دام باقيًا، أم للمستقرض رد بدله مع وجوده؟ وجهان: أصحهما عند الأكثرين: الأول» (٣).

وقال إمام الحرمين: «لو أراد المقرض أن يسترد عين ما أقرضه، كان له ذلك. وهو ما قطع به القاضي. وسببه: أنه إذا كان يملك تغريمه مثل حقه عند فواته، فينبغي أن يملك استرداد عين ملكه» (٤).

وقال الغزالي: «ولو رجع المقرض في عينه جاز له؛ لأنه أقرب من بدله، وله أخذ بدله» (٥).


(١). بدائع الصنائع (٧/ ٣٩٦)، روضة الطالبين (٤/ ٣٥)، نهاية المطلب (٥/ ٤٤٦)، الوسيط (٣/ ٤٥٦)، فتح العزيز (١٠/ ١٧٧).
(٢). انظر بدائع الصنائع (٧/ ٣٩٦).
(٣). روضة الطالبين (٤/ ٣٥).
(٤). نهاية المطلب (٥/ ٤٤٦).
(٥). الوسيط في المذهب (٣/ ٤٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>