للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث العاشر

التفرق بالهرب هل يبطل الخيار

[م-٤٧٥] إذا هرب أحد العاقدين فإن كان مكرهًا على الهرب فقد سبق حكم الإكراه على التفرق، وإن هرب مختارًا، فقد اختلف العلماء هل هروبه يقطع خيارهما؟

فذهب أكثر الشافعية، بأنه لو هرب أحد العاقدين، ولم يتبعه الآخر أنه ينقطع خيارهما.

قال النووي: «لو هرب أحد العاقدين، ولم يتبعه الآخر، فقد أطلق الأكثرون أنه ينقطع خيارهما .... » (١).

قال النووي في الروضة: وهو الأصح، وعلل ذلك بأنه يمكنه الفسخ بالقول (٢).

وقال في مغني المحتاج: «وقضية التعليل الأول: أنه لو لم يتمكن من الفسخ بالقول بقي خياره حتى يتمكن منه» (٣).

ووافق الحنابلة مذهب الشافعية في هذا، قال ابن قدامة: «ولو هرب أحدهما من صاحبه لزم العقد؛ لأنه فارقه باختياره، ولا يقف لزوم العقد على رضاهما، ولهذا كان ابن عمر يفارق صاحبه ليلزم البيع» (٤).


(١) المجموع (٩/ ٢١٦).
(٢) روضة الطالبين (٣/ ٤٤١).
(٣) مغني المحتاج (٢/ ٤٥).
(٤) المغني (٤/ ٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>