للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن قدامة: «وإذا حصل في يد بعض أهل الوقف خمسة أوسق، ففيه الزكاة. وإذا صار الوقف للمساكين، فلا زكاة فيه» (١).

[واستدل هذا القول بأدلة منها]

[الدليل الأول]

عموم قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ} [البقرة: ٢٦٧].

وقوله عز وجل: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: ١٤١].

[الدليل الثاني]

قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ما سقته السماء ففيه العشر، وما سقي بغرب، أو دالية ففيه نصف العشر.

[الدليل الثالث]

ولأن العشر يجب في الخارج، لا في الأرض، فكان ملك الأرض وعدمه بمنزلة واحدة» (٢).


(١). المغني (٦/ ٣٣).
(٢). بدائع الصنائع (٢/ ٥٦)،

<<  <  ج: ص:  >  >>