للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تحالفا (١)، فيرد البائع الثمن، ويرد المشتري بدلا من السلعة الهالكة إما مثلها أو قيمتها.

وإن قلنا: إن القول قول المشتري بيمينه، فإذا حلف استحق المبيع بالثمن الذي أقر به، وإن نكل لزمه ما ادعى به البائع، هذه هي الأقوال، وما يترتب عليها، وحان الآن ذكر أدلة كل قول، أسأل الله وحده عونه وتوفيقه.

[دليل من قال: القول قول المشتري مع يمينه]

[الدليل الأول]

(ح-٤٩٤) ما يروى مرفوعًا بلفظ (إذا اختلف البيعان والسلعة قائمة تحالفا).

ففرق بين قيام السلعة وبين فواتها (٢).

[وجه الاستدلال]

فقوله (إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة تحالفا) دليل على أن التحالف يشترط له أن تكون السلعة قائمة.

وهذا الحديث بهذا اللفظ لا أصل له، وسبق بيانه والحمد لله.

[الدليل الثاني]

(ح-٤٩٥) ما رواه الدارقطني من طريق الحسن بن عمارة، عن القاسم ابن عبد الرحمن، عن أبيه.

عن عبد الله، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا اختلف البيعان فالقول ما قال البائع، فإذا استهلك فالقول قول المشتري.


(١) على الخلاف السابق، هل ينفسخ العقد بمجرد التحالف، أو يحتاج إلى حكم حاكم ..
(٢) شرح مشكل الآثار (٦/ ١٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>