للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرط الثاني

أن يكون الربح لكل منهما جزءًا شائعا

كل شرط يوجب قطع الشركة في الربح، أو يوجب جهالة فيه فإنه يفسد الشركة (١).

قال ابن تيمية: مبنى المشاركات على العدل، فإذا خص أحدهما بربح دون الآخر لم يكن هذا عدلًا (٢).

[م-١٣٦٨] تكلمنا في المبحث السابق عن اشتراط أن يكون الربح معلومًا، ولا يكفي ذلك بل يشترط أيضًا مع العلم به أن يكون جزءًا شائعًا، فالعلم بالربح شرط، وكونه شائعًا شرط آخر، فلا بد أن يكون المشروط لكل من المضارب ورب المال جزءًا شائعًا، نصفًا، أو ثلثًا، أو ربعًا.

ولا أعلم خلافًا في اعتبار هذا الشرط بين الفقهاء المتقدمين (٣).

قال الزيلعي: «لا تصح المضاربة إلا إذا كان الربح بينهما مشاعًا» (٤).

لأن الربح لا يمكن معرفته بالقدر؛ لأنه غير محتم الوجود، فإذا جهلت الأجزاء فسدت المضاربة كما لو جهل القدر فيما يشترط أن يكون معلومًا به.

ولأن العامل متى شرط لنفسه دراهم معلومة احتمل ألا يربح غيرها، فيحصل على جميع الربح، وربما توانى في طلب الربح إذا حصل عليها لعدم فائدته فيه.


(١) الفتاوى الهندية (٤/ ٢٨٨)، موسوعة القواعد والضوابط الفقهية للندوي (٢/ ٣٠٣).
(٢) مجموع الفتاوى (٢٠/ ٥٠٨).
(٣) المبسوط (٢٢/ ٢٢)، بدائع الصنائع (٦/ ٨٥ - ٨٦)، العناية شرح الهداية (٨/ ٤٤٨)، التاج والإكليل (٥/ ٣٥٨)، شرح ميارة (٢/ ١٣١)، الذخيرة (٦/ ٣٨)، المغني (٥/ ٢٣).
(٤) تبيين الحقائق (٥/ ٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>