للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثاني

أن يقترض أحد المتصارفين من الآخر

[م-١٢٣٩] إذا صارف رجل آخر دينارًا بعشرين درهما، وكان معه عشرة دراهم، فدفعها له، ولما قبض الدينار تسلف منه ما دفعه إليه، ثم ردها إليه في صرف ديناره.

فقيل: لا يصح مطلقًا وهذا مذهب المالكية (١).

وقيل: يصح الصرف إن استقرضه غير الذي دفعه إليه، فإن استقرضه عين المال الذي دفعه إليه فوجهان:

أحدهما: لا يجوز، وهو وجه في مذهب الشافعية.

وقيل: يصح الصرف، وهذا القول هو مذهب الشافعية (٢)،

واختيار


(١) جاء في تهذيب المدونة (٣/ ٩٧): «وإن صرفت من رجل دينارًا بعشرين درهمًا، فلما قبضت الدينار تسلفت منه عشرين درهمًا، ثم رددتها إليه في صرف ديناره لم يجز». وانظر المدونة (٣/ ٤١٠).
(٢) فتح العزيز شرح الوجيز (٨/ ١٦٧)، وجاء في البيان في مذهب الشافعية (٥/ ١٣٨): «إذا كان مع رجل دينار يساوي عشرين درهمًا، ومع آخر عشرة دراهم، وأراد أن يشتري الدينار بعشرين درهمًا .... وقبضه، وسلم العشرة التي معه، ثم استقرضها، وسلمها عن العشرة الأخرى، فهل يجوز؟ فيه وجهان:
أحدهما: لا يجوز ..... والثاني يجوز، وهو الأصح .... ».

والقائلون بأنه لا يجوز لم يمنعوا ذلك بسبب القرض، وإنما منعوا ذلك بسبب أنه اقترض عين المال الذي سلمه، فلو أنه استقرضه من مال آخر غير الذي سلمه لجاز، انظر حاشية الجمل (٣/ ٥٢)، وقال في المنثور في القواعد الفقهية (٢/ ١٠٤): «إذا صرف منه دينارًا بعشرين، ومعه عشرة، فالحيلة فيه أن يستقرضه من مال آخر، فلو استقرضه مما أخذ منه، إن كان قبل التخاير لا يجوز؛ لأن التصرف فيه قبل انبرام العقد بينهما باطل، وإن كان ذلك بعد التخاير، يجوز إن قلنا: إن التخاير لا يجعل بمنزلة التفرق، وإلا فلا يجوز، قاله القاضي حسين وغيره». وانظر الموسوعة الكويتية (٢٦/ ٣٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>