(٢) فتح العزيز شرح الوجيز (٨/ ١٦٧)، وجاء في البيان في مذهب الشافعية (٥/ ١٣٨): «إذا كان مع رجل دينار يساوي عشرين درهمًا، ومع آخر عشرة دراهم، وأراد أن يشتري الدينار بعشرين درهمًا .... وقبضه، وسلم العشرة التي معه، ثم استقرضها، وسلمها عن العشرة الأخرى، فهل يجوز؟ فيه وجهان: أحدهما: لا يجوز ..... والثاني يجوز، وهو الأصح .... ».
والقائلون بأنه لا يجوز لم يمنعوا ذلك بسبب القرض، وإنما منعوا ذلك بسبب أنه اقترض عين المال الذي سلمه، فلو أنه استقرضه من مال آخر غير الذي سلمه لجاز، انظر حاشية الجمل (٣/ ٥٢)، وقال في المنثور في القواعد الفقهية (٢/ ١٠٤): «إذا صرف منه دينارًا بعشرين، ومعه عشرة، فالحيلة فيه أن يستقرضه من مال آخر، فلو استقرضه مما أخذ منه، إن كان قبل التخاير لا يجوز؛ لأن التصرف فيه قبل انبرام العقد بينهما باطل، وإن كان ذلك بعد التخاير، يجوز إن قلنا: إن التخاير لا يجعل بمنزلة التفرق، وإلا فلا يجوز، قاله القاضي حسين وغيره». وانظر الموسوعة الكويتية (٢٦/ ٣٥٣).