للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثالث

اشتراط أحد المتعاقدين مع البيع عقدًا آخر

الفرع الأول

إذا باعه أو صارفه أو أجره بشرط أن يقرضه

(ح-٣٨١) روى أبو داود الطيالسي من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه،

عن عبد الله بن عمرو، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن سلف وبيع، وعن شرطين في بيع، وعن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن (١).

[إسناده حسن] (٢).

فقوله: (نهى عن سلف وبيع) المقصود بالنهي الجمع بين البيع والقرض بصفقة واحدة، وفي معنى البيع: الصرف؛ لأنه بيع دراهم بدراهم، والإجارة: لأنه من قبيل بيع المنافع.

[م-٤١٧] وقد أجمع الفقهاء على حرمة اجتماع القرض مع البيع في صفقة واحدة إذا كان ذلك عن اشتراط، كما لو باعه بشرط أن يقرضه.

إلا أن المالكية قالوا: إن تنازل عن الشرط صح البيع.


(١) مسند أبي داود الطيالسي (٢٢٥٧) والمقصود (نهى عن ربح ما لم يضمن)، قال السندي في حاشيته (٧/ ٢٩٥): «وربح ما لم يضمن، هو ربح مبيع اشتراه، فباعه قبل أن ينتقل من البائع الأول إلى ضمانه بالقبض».
(٢) سبق تخريجه، انظر (ح ٢٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>