للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المسألة الثالثة: إطلاق التشريك يقتضي التسوية]

[م-١٥٧٤] إذا قال: وقفت على أولادي فإن هذا اللفظ يقتضي التسوية بينهم؛ لأنه شرَّك بين ولده، وإطلاق التشريك يقتضي التسوية، كما لو أقر لهم بشيء.

[المسألة الرابعة: في الولد يولد بعد الوقف]

[م-١٥٧٥] إذا ولد له ولد بعد ذلك، فهل يدخل في الاستحقاق؟ فيه خلاف:

[القول الأول]

يدخل الولد الحادث في الوقف كالموجود، وهذا مذهب الجمهور، وأحد القولين في مذهب الحنابلة (١).

جاء في الجوهرة النيرة: «إذا قال: جعلت أرضي هذه صدقة لله تعالى أبدًا على ولدي، فإذا انقرضوا فهي على المساكين، فإن غلتها تكون لولده من صلبه الذكور والإناث والخنثى ... وإنما يكون ذلك على الأولاد الموجودين يوم الوقف، ولكل ولد يحدث بعد ذلك قبل حدوث الغلة» (٢).

وفي الفتاوى الهندية: «إذا وقف أرضه على ولده، ومن بعده على المساكين، وقفًا صحيحًا، فإنما يدخل تحت الوقف الولد الموجود يوم وجود الغلة، سواء كان موجودًا يوم الوقف، أو وجد بعد ذلك، هذا قول هلال - رحمه الله تعالى -


(١). الجوهرة النيرة (١/ ٣٣٥)، الفتاوى الهندية (٢/ ٣٧١)، مواهب الجليل (٦/ ٢٢)، نهاية المحتاج (٥/ ٣٦٥)، حاشية الجمل (٣/ ٥٧٩)، كشاف القناع (٤/ ٢٧٨).
(٢). الجوهرة النيرة (١/ ٣٣٥)، وانظر الاختيار لتعليل المختار (٣/ ٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>