للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثاني عشر

في بيع أمهات الأولاد

[م - ٢٩٩] ذهب جماهير أهل العلم إلى أن أم الولد لا يجوز بيعها، وهذا مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، واختيار ابن حزم (١).

وقيل: إن للشافعي قولًا قديمًا بجواز بيعهن (٢).، وكونه لا يوجد في عصرنا أمهات الأولاد فلا أرى الاشتغال بهذه المسألة، والإطالة فيها.

* * *


(١) انظر أحكام القرآن للجصاص (١/ ١٦٦)، المبسوط (٧/ ١٤٩)، الفصول في الأصول (٣/ ٣٠٩)، المنتقى للباجي (٦/ ٢٢)، الشرح الصغير (٤/ ٥٦٥)، المجموع (٩/ ٢٩٠)، مطالب أولي النهى (٤/ ٧٧٠)، المحلى (٧/ ٥٠٥ - ٥٠٦) ..
(٢) انظر المجموع (٩/ ٢٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>