للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب الرابع

حكم تداول صكوك الأعيان الموصوفة في الذمة

[ن-١٨١] إذا تبين حكم إضافة الإجارة إلى المستقبل، وحكم تأجير العقار الموصوف في الذمة فما حكم تداول صكوك منافع الأعيان الموصوفة في الذمة؟

اختلف العلماء المعاصرون إلى ثلاثة أقوال:

[القول الأول]

لا يجوز تداول صكوك منافع الأعيان الموصوفة في الذمة قبل تعيين العين التي تستوفى المنفعة منها إلا بضوابط التصرف في الديون، باعتبار أن تأجير العقار الموصوف في الذمة لا يمكن أن يكون سلماً؛ لأن الأرض معينة، وإذا تعين كان من قبيل بيع الدين قبل قبضه، فما زال في ذمة المقاول، وإلى هذا ذهب الدكتور القره داغي (١).

[والقول الثاني]

جواز تداول هذه الصكوك، وإلى هذا ذهب الدكتور منذر قحف (٢)، والدكتور حسين حامد حسان (٣)، والدكتور نزيه حماد (٤).


(١) مجلة مجمع الفقه الإسلامي (١٥/ ٢/ص: ٢٢٦).
(٢) سندات الإجارة والأعيان المؤجرة. د منذر قحف (ص: ٥٥ - ٥٦).
(٣) ينظر صكوك الاستثمار - حسين حامد حسان (ص: ٤٠، ٦٠) نقلاً من صكوك الإجارة - حامد ميرة (ص: ٢١٦).
(٤) مجلة مجمع الفقه الإسلامي (١٥/ ٢/ص: ٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>