للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[دليل من قال: يتحالفان]

[الدليل الأول]

(ح-٤٨٢) ما يروى مرفوعًا بلفظ (إذا اختلف البيعان والسلعة قائمة تحالفا).

وقد احتج جماعة من أهل العلم بهذا اللفظ لتلقي العلماء له، واحتجاجهم به، وإن كان الحديث لا يثبت من جهة الإسناد، ولكن لما تلقاه الكافة عن الكافة غنوا بصحته عندهم عن طلب الإسناد له، وقد نقلنا كلامهم في بحث سابق (١).

[ويجاب عن ذلك]

بما ذكرناه سابقًا بأن كلام العلماء رحمهم الله إنما هو في حديث ابن مسعود في اختلاف المتبايعين، وفي إسناده ضعف على اختلاف في لفظه وقد سبق تخريجه، والحمد لله، والمعروف في لفظه: إذا اختلف المتبايعان ليس بينهما بينة فالقول ما يقول رب السلعة، أو يتتاركان.

وأما لفظ التحالف فلا يوجد في شيء من كتب الحديث، نص على ذلك ابن حجر (٢)، وابن حزم (٣)، وغيرهما.


(١) الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي (١/ ٤٧٣) ونقله ابن القيم في إعلام الموقعين (١/ ٢٠٢) وابن الملقن في تذكرة المحتاج إلى أحاديث المنهاج (ص:١٠٩)، وانظر: تحفة الأحوذي (٤/ ٤٦٥)، وصاحب عون المعبود (٩/ ٣٧٠).
(٢) قال ابن حجر في تلخيص الحبير (٣/ ٣٢): «وأما قوله فيه (تحالفا) فلم يقع عند أحد منهم، وإنما عندهم: والقول قول البائع أو يترادان».
(٣) وقال ابن حزم في المحلى (٧/ ٢٥٨) عن قوله (ويتحالفان): «وهذا لا يوجد أبدًا، لا في مرسل، ولا في مسند، ولا في قوي، ولا في ضعيف، إلا أن يوضع للوقت».

<<  <  ج: ص:  >  >>