(٢) استثنى المالكية صورتين من منع اجتماع البيع والصرف ليسارتهما. الأولى: أن يكون البيع والصرف دينارا واحدًا، كشاة وخمسة دراهم بدينار، وسواء تبع البيع الصرف أو العكس، فيجوز على مذهب المدونة لداعية الضرورة.
الصورة الثانية: أن يجتمع البيع والصرف في دينار، كشراء عشرة أثواب وعشرة دراهم، بأحد عشر دينارًا، وصرف الدينار عشرون درهمًا، فتكون قيمة الثياب عشرة دنانير ونصف، والعشرة الدراهم مقابل نصف الدينار الباقي. فالعشرة دنانير وقعت في بيع ليس إلا، والحادي عشر بعضه في مقابلة بعض السلعة، والبعض الآخر في مقابلة الصرف، فقد اجتمع البيع والصرف في الدينار الحادي عشر. فلو كان صرف الدينار في هذا المثال عشرة دراهم لحرم العقد عندهم؛ لأن البيع والصرف لم يجتمعا في دينار واحد. انظر الخرشي (٥/ ٤١)، التاج والإكليل (٤/ ٣١٣)، الشرح الكبير (٣/ ٣٢ - ٣٣)، منح الجليل (٤/ ٥٠٠)، جامع الأمهات (ص: ٣٤٢). (٣) المهذب (١/ ٢٧٠)، وقال الماوردي في الحاوي (٥/ ٣٢٠): «وقد اختلف قول الشافعي في العقد الواحد إذا جمع شيئين مختلفين في الحكم، كبيع وإجارة، أو بيع وصرف، فأحد القولين أنه جائز فيهما جميعًا؛ لجواز كل واحد منهما على الانفراد فجاز مع الاجتماع. والثاني: أن العقد باطل فيهما جميعًا: لأن لكل واحد منهما حكمًا مخالفًا لحكم الآخر، فلم يصحا مع الاجتماع لتنافي حكمهما».