للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القول الأول]

لا يصح البيع، وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة (١)، ومذهب الشافعية (٢)، والحنابلة (٣).

[القول الثاني]

إذا استثنى رطلًا واحدًا جاز، وإذا استثنى أرطالًا معلومة لم يجز، حكاه ابن نجيم من الحنفية (٤).

وأجاز مالك البيع بشرط ألا يتجاوز المستثنى مقدار الثلث (٥).

[القول الثالث]

يصح البيع، وهو قول في مذهب الحنفية، اختاره أبو يوسف (٦)، ورواية عن أحمد (٧).


(١) البحر الرائق (٥/ ٣٢٩)، تبيين الحقائق (٤/ ١٣).
(٢) شرح النووي على صحيح مسلم (١٠/ ١٩٥)، الوسيط (٣/ ٢٩)، المجموع (٩/ ٣٧٨)، وقال النووي في روضة الطالبين (٣/ ٣٦٧): «لو قال: بعتك هذه الصبرة إلا صاعًا، فإن كانت معلومة الصيعان، وإلا فلا»، وانظر شرح زبد ابن رسلان (ص: ١٨٣)، أسنى المطالب (٢/ ١٧).
(٣) كشاف القناع (٣/ ١٦٨ - ١٧١).
(٤) البحر الرائق (٥/ ٣٢٨).
(٥) حاشية الدسوقي (٣/ ١٨)، مواهب الجليل (٤/ ٢٨٣)، الذخيرة (٥/ ٢١٧)، منح الجليل (٤/ ٤٧٣)، الكافي لابن عبد البر (ص: ٣٣٢).
(٦) تبيين الحقائق (٤/ ١٢ - ١٣)، البحر الرائق (٥/ ٣٢٩) إلا أن أبا يوسف جعل للمشتري الخيار إذا عزل المستثنى.
(٧) قال في المحرر (١/ ٢٩٧): «ولو باع الشاة إلا رطلًا من لحمها، أو الأمة إلا حملها، أو الصبرة إلا قفيزًا، أو ثمرة البستان إلا صاعًا ففي صحته روايتان. وانظر شرح الزركشي (٣/ ٥١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>