للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجاء في الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع في معرض كلامه على شروط صحة الحوالة، قال: «الثالث: كون الحق: أي الدين المحال به، وعليه لازمًا» (١).

وقال المرداوي الحنبلي في الإنصاف: «وقيل: يشترط كون المحال به مستقرًا كالمحال عليه، اختاره القاضي في المجرد، وجزم به الحلواني، قال في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة: يشترط لصحتها أن تكون بدين مستقر وعلى دين مستقر ...... قال في التلخيص: فلا تصح الحوالة بغير مستقر ولا على غير مستقر. فلا تصح في مدة الخيار ولا في الأجرة قبل استيفاء المنفعة ولا في الصداق قبل الدخول. وكذلك دين الكتابة. على ظاهر كلام أبي الخطاب» (٢).

وأما المالكية فقال خليل في مختصره: «شرط الحوالة رضا المحيل والمحال فقط، وثبوت دين لازم» (٣).

فيشمل كلمة (دين لازم) الدين المحال به، والدين المحال عليه، إلا أن غالب شراح خليل مثلوا له في دين المحال عليه.

[القول الثاني]

ذهب الحنابلة في المشهور، إلى أنه لا يشترط استقرار المحال به.

قال في الإنصاف: «وإن كانت الحوالة بمال لم يشترط استقراره، وتصح الحوالة به على الصحيح من المذهب» (٤).


(١) الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (ص:٢/ ٣١٠).
(٢) الإنصاف (٥/ ٢٢٤).
(٣) مختصر خليل (ص: ٢١١)، وانظر مواهب الجليل (٥/ ٩٢)، منح الجليل (٦/ ١٨١).
(٤) الإنصاف (٥/ ٢٢٣)، وانظر المبدع (٤/ ٢٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>