للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإناثهم، وأن ذلك واجب؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: لا تشهدني على جور، وأن العدل بينهم سبب في برهم، وأن خلافه سبب في العقوق وقطع الرحم، وما كان سببًا في الحرام حرم، وأن الأب إذا فاضل بين أولاده أمر برده كما أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - النعمان بذلك، وهذا دليل على بطلان الوقف وأنه من وقف الجنف والإثم، والله أعلم.

[ونوقش هذا]

بأن الحديث ورد في الهبة وليس الوقف كالهبة فالوقف من عقود الصدقات والقرب بخلاف الهبة فهي من عقود التبرع والتمليك، والوقف ينفذ بمجرد اللفظ بخلاف الهبة فإنها لا تلزم إلا بالقبض، والصدقة لا رجوع فيها للأب ولا لغير الأب بحال من الأحوال إذا مضت؛ لأن الصدقة إنما يراد بها وجه الله، وما أريد به ذلك لم يجز الرجوع فيه بخلاف الهبة، فإن الوالد له أن يرجع في هبته لولده (١).

[الدليل الثاني]

(ح-٩٩٤) ما رواه الطبراني من طريق عبد الله بن صالح وسعيد بن منصور، قالا: ثنا إسماعيل بن عياش، عن سعيد بن يوسف، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة.

عن ابن عباس، عن النبي، قال: سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلًا أحدًا لفضلت النساء (٢).

[ضعيف] (٣).


(١). انظر الاستذكار (٧/ ٢٢٩).
(٢). المعجم الكبير للطبراني (١١٩٩٧)، ومن طريق سعيد بن منصور أخرجه البيهقي (٦/ ٢٩٤).
(٣). في إسناده سعيد بن يوسف، لم يرو عنه إلا إسماعيل بن عياش، وقال عنه الإمام أحمد: ليس بشيء. تهذيب الكمال (١١/ ١٢٥).
وضعفه يحيى بن معين. المرجع السابق.
وحسن إسناده الحافظ في الفتح (٥/ ٢١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>