للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني

إذا اشترى بأكثر من ثمن المثل

حكم المضارب حكم الوكيل في بيعه وشرائه (١).

[م-١٣٧٥] سبق لنا خلاف العلماء فيما إذا باع المضارب بغبن فاحش، فهل يختلف الحكم فيما لو اشترى بغبن فاحش؟

اختلف العلماء في ذلك على أقوال، منها:

[القول الأول]

هناك من العلماء من فرق بين البيع والشراء، فقال: يجوز له ا لبيع بغبن فاحش، ولا يجوز له الشراء بأكثر من ثمن المثل، فإن اشترى بأكثر من ثمن المثل، أو بما لا يتغابن الناس في مثله كان مشتريًا لنفسه لا على المضاربة.

وهذا قول أبي حنفية. وعللوا المنع بأن الإذن لا يقتضيه (٢)، ولأنه بمنزلة الوكيل بالشراء، والوكيل لا يملك أن يشتري بأكثر من ثمن المثل، أو بما لا يتغابن الناس فيه (٣).

قال الكاساني: «المقصود من عقد المضاربة هو الربح والربح لا يحصل إلا بالشراء والبيع، إلا أن شراءه يقع على المعروف وهو أن يكون بمثل قيمة المشترى أو بأقل من ذلك مما يتغابن الناس في مثله; لأنه وكيل، وشراء الوكيل يقع على المعروف» (٤).


(١) المغني (٥/ ٢٥).
(٢) البحر الرائق (٧/ ٢٦٥)، المبسوط (٢٢/ ٣٨، ٥٤)،.
(٣) انظر المبسوط للسرخسي (٢٢/ ٥٤).
(٤) بدائع الصنائع (٦/ ٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>