للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[دليل من قال: الثمرة للمشتري ما لم يتشقق الطلع أو تبد الثمرة.]

فسر الشافعية التأبير بالتشقق، سواء حُطَّ فيها شيء أم لا.

قال النووي: الأبار: هو شقه، سواء حط فيه شيء أو لا، ولو تأبرت بنفسها: أي تشققت، فحكمها في البيع حكم المؤبرة بفعل الآدمي (١).

فعبر بالتأبير عن ظهور الثمرة، ولذلك الثمر الذي لا يؤبر أنيط الحكم بالظهور، فكذلك النخل إذا تشقق وبدا طلعه فقد ظهر ثمره.

وذهب الحنابلة بأن التشقق هو سبب التأبير، ووقته، فأنيط الحكم به.

جاء في الإنصاف: «وإنما أنيط الحكم بالتأبير في الحديث لملازمته للتشقق غالبًا» (٢).

ولأن التشقق هو سبب التأبير، فعلق الحكم به، والمراد سببه.

فالتشقق: هو وقت التأبير، وبلوغ الثمرة وقت التأبير قائم مقام التأبير، فيكون ذكر التأبير أغلبيًا.

ورجح شيخنا ابن عثيمين رحمه الله رأي مالك، وأن الحكم معلق بالتأبير، وليس بالتشقق: قال رحمه الله: لما يلي

أولًا: لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - علقه به، وليس لنا أن نتجاوز ما حده الرسول - صلى الله عليه وسلم -.

ثانيًا: أن البائع إذا أبره فقد عمل فيه عملًا يصلحه، وتعلقت نفسه به، بخلاف ما إذا لم يؤبره، فإنه لم يصنع فيه شيئًا (٣).


(١) شرح النووي على صحيح مسلم (١٠/ ١٩٠ - ١٩١)، وانظر طرح التثريب (٦/ ١٠٤).
(٢) الإنصاف (٥/ ٦٠).
(٣) الشرح الممتع (٩/ ١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>