للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأدلة ابن تيمية وأدلة الحنفية هي الأدلة نفسها التي ذكرناها في مسألة (مد عجوة ودرهم)، لأن حقيقته مبادلة ربوي بجنسه، ومع أحدهما من غير جنسه.

وأما متأخرو الحنفية، وهم مشايخ ما وراء النهر فقالوا: الدراهم المضروبة التي غالبها الغش يجب أن تعامل معاملة الخالصة في بابي الربا والصرف، فلا يجوز فيها التفاضل (١).

[الصورة الثالثة]

أن يكون الغش والنقد متساويين، فلم يقطع محمد بن الحسن الجواب فيه في الجامع، ولكنه بناه على قول الصيارفة، فألحقه بالقسم الأول؛ لأن ا لصيارفة يقولون: إن الفضة لا تتميز إلا إذا احترق الصفر؛ لأنه أسرع ذهابًا منها، فوجوده كعدمه (٢).


(١) حاشية ابن عابدين (٥/ ٢٦٦)، فتح القدير (٧/ ١٥٣).
(٢) بدائع الصنائع (٥/ ١٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>