للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ونوقش هذا من وجهين]

[الوجه الأول]

أن الوصية أجريت مجرى الميراث، والميراث لا يثبت إلا لمن كان موجودًا عند وفاة الموصي.

[ورد هذا]

بأن الوصية أوسع من الميراث، لصحة الوصية للذمي، ولمن لا يعقل كالمساجد والقناطر، والحيوان ونحوها، ولا ميراث لهذه الأشياء.

[الوجه الثاني]

أن الوقف يراد للدوام؛ لأنه قائم على تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، فصح للموجود والمعدوم، بخلاف الوصية (١).

[ويجاب]

لا يمنع أن يراد بالوصية الدوام، وإن كان ذلك ليس شرطًا في صحة الوصية.

[الدليل الثاني]

أن الوصية تمليك مضاف لما بعد الموت، فالملك فيها متراخ فلا مانع من صحة الوصية للموجود ولمن سيوجد، بخلاف الهبة فإنها تمليك للحال، فلم تصح للمعدوم.

[الدليل الثالث]

أن الشارع اعتبر المعدوم كالموجود في بعض الأحكام، فيلحق بها الوصية،


(١). انظر تحفة المحتاج (٧/ ٦)، نهاية المحتاج (٦/ ٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>