للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل التاسع

في زكاة المال الملتقط

المبحث الأول

زكاة المال الملتقط قبل التعريف

[م-٢٠٢٦] المال الملتقط قبل التعريف لا زكاة فيه على الملتقط؛ لأنه لم يدخل ملكه، والمال أمانة عنده إلا أن يلتقطها لنفسه، لا ليعرفها (١).

وفي وجوبها على المالك إذا وجدها الخلاف في المال المغصوب والضال، وفيه ثلاثة أقوال:

القول الأول:

لا زكاة فيها لما مضى، بل يستأنف فيه حولًا جديدًا، وهو مذهب الحنفية، وقول في مذهب المالكية، والقول القديم للإمام الشافعي، ورواية في مذهب الحنابلة، رجحها ابن تيمية (٢).


(١) مواهب الجليل (٢/ ٢٩٧)، الحاوي الكبير (٣/ ٣١٥)، فتح العزيز بشرح الوجيز (٥/ ٥٠٤)، مختصر المزني (ص: ٥٢).
(٢) انظر إيثار الإنصاف في آثار الخلاف (ص: ٦٠)، بدائع الصنائع (٢/ ٩)، تبيين الحقائق (١/ ٢٥٦)، العناية شرح الهداية (٢/ ١٦٤)، البحر الرائق (٢/ ٢٢٣)، الكافي لابن عبد البر (ص: ٩٤)، الحاوي الكبير (٣/ ٣١٤)، المهذب ()، نهاية المطلب (٣/ ٣٣١)، روضة الطالبين (٢/ ١٩٦)، الفروع (٢/ ٣٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>