للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

خائفًا، ولا يطمئن على استقرار ملكه للشقص، فهو لا يتصرف فيه تصرف الملاك تحسبًا لانتزاعه منه بالشفعة.

[ونوقش هذا]

بأن ضرر المشتري يندفع بإيجاب قيمة ما ينميه ويصلحه على الشفيع.

[القول الثاني]

إن كانت غيبته قريبة فله الشفعة، وإن كانت غيبته منقطعة فلا شفعة له، وهذا قول البتي (١).

ولعله يرى أن من كانت غيبته قريبة لا يتضرر المشتري بذلك بخلاف من كانت غيبته طويلة، والله أعلم.

[القول الثالث]

للغائب الشفعة مطلقًا، وهو مذهب الأئمة الأربعة على خلاف بينهم، هل تجب المبادرة إلى المطالبة بالشفعة، أو لا تجب؟ وإذا لم يبادر بنفسه هل يجب عليه التوكيل أو لا يجب؟ وإذا لم يبادر ولم يوكل، هل يجب عليه الإشهاد أو لا يجب؟ (٢).


(١) انظر المرجعين السابق.
(٢) المبسوط للسرخسي (١٤/ ٩١، ١١٩)، البحر الرائق (٨/ ١٤٧، ١٤٨)، بدائع الصنائع (٥/ ١٨)، المدونة (٥/ ٤١٨)، القوانين الفقهية (ص: ١٨٩)، شرح ميارة (٢/ ٤٦)، حاشية الدسوقي (٣/ ٤٨٥)، التاج والإكليل (٥/ ٣٢٢)، فتح العزيز بشرح الوجيز (١١/ ٤٩٣)، نهاية المطلب للجويني (٧/ ٣٢٣)، المهذب (١/ ٣٨٠)، الوسيط (٤/ ٩٨، ٩٩)، روضة الطالبين (٥/ ١٠٨)، المغني (٥/ ١٩٠)، الكافي (٢/ ٢٣٢)، كشاف القناع (٤/ ١٤٣)، مطالب أ ولي النهى (٤/ ١١١ - ١١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>