للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يضبط بالوصف، كالجواهر .. جاز قرض الخبز. وإن قلنا: لا يجوز قرض ما لا يضبط بالوصف .. ففي قرض الخبز وجهان:

أحدهما: لا يجوز ـ وبه قال أبو حنيفة ـ كغيره مما لا يضبط بالوصف» (١).

[القول الثاني]

يجوز إقراضه وزناً، وهو قول أبي يوسف من الحنفية، وأشهر الوجهين في مذهب الشافعية، وقول في مذهب الحنابلة (٢).

جاء في البحر الرائق: «ويستقرض الخبز وزنًا لا عددًا، وهذا عند أبي يوسف .... وذكر الشارح أن الفتوى على قول أبي يوسف» (٣).

جاء في إعانة الطالبين: «واستثني جواز قرض الخبز وزناً؛ لإجماع أهل الأمصار على فعله في الأعصار بلا إنكار، وهذا ما قطع به المتولي والمستظهري وغيرهما، واقتضى كلام النووي ترجيحه، قال في المهمات: والراجح جوازه، وقد اختاره في الشرح الصغير» (٤).

ولأن المطلوب رد المثل، ولا يمكنه ذلك إلا بالوزن.

[القول الثالث]

يجوز إقراضه مطلقاً بدون قصد الزيادة أو اشتراطها، وهو اختيار محمد بن


(١). البيان (٥/ ٤٦٧).
(٢). إعانة الطالبين (٣/ ٥١)، المهذب (١/ ٣٠٤)، روضة الطالبين (٤/ ٣٧)، أسنى المطالب (٢/ ١٤١)، مغني المحتاج (٢/ ١١٩)، المغني لابن قدامة (٤/ ٢١٠)، الكافي (٢/ ١٢٣).
(٣). البحر الرائق (٦/ ١٤٧).
(٤). إعانة الطالبين (٣/ ٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>