للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال تعالى: {فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا} [الكهف:٩٤].

ومن السنة أحاديث كثيرة، أختار منها:

(ح-٨٧٤) ما رواه البخاري من طريق سعيد بن أبي سعيد،

عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة وذكر منهم رجلاً استأجر أجيراً فاستوفى منه، ولم يعط أجره (١).

(ح-٨٧٥) ومنها ما رواه البخاري من طريق عروة.

عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: واستأجر رسول الله رجلاً من بني الديل هادياً خريتاً، وهو على دين كفار قريش، فدفعا إليه راحلتيهما، ووعداه غار ثور بعد ثلاث ليال، فأتاهما براحلتيهما صبح ثلاث (٢).

(ح-٨٧٦) ومنها ما رواه البخاري من طريق مالك، عن حميد،

عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: حجم أبو طيبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمر له بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخففوا من خراجه (٣).

وأما الإجماع فقد حكاه غير واحد من أهل العلم على جواز الإجارة، منهم العراقي في طرح التثريب (٤)، وابن المنذر (٥)، وغيرهم.

[حكم تداول صكوك ملكية خدمات جهة معينة.]

لا أرى مانعاً شرعياً من تداول هذا النوع من الصكوك إذا توفرت شروط عقد


(١) صحيح البخاري (٢٢٢٧).
(٢) صحيح البخاري (٢٢٦٣).
(٣) صحيح البخاري (١٩٦٠)، وهو في مسلم بنحوه (٢٩٥٢).
(٤) طرح التثريب (٦/ ١٥٢).
(٥) الإجماع (ص: ١٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>