للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نوعه، وما وقفت عليه من تعريفهم للربا على وجه العموم هو قول ابن العربي في تفسيره:

«كل زيادة لم يقابلها عوض» (١).

[تعريف الشافعية]

عرفه الروياني كما في المجموع «الربا في الشرع: اسم لمقابلة عوض بعوض مخصوص، غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد أو تأخر في البدلين أو في أحدهما» (٢).

[شرح التعريف]

قوله (مقابلة عوض بعوض مخصوص) أخرج عقود التبرعات فإنها ليست بمقابلة عوض.

والمراد بالعوض المخصوص: أنواع الربويات.

وقوله (غير معلوم التماثل) اشتراط هذا القيد خاص بما إذا اتحد الجنس، أما إذا اختلف الجنس فإن التماثل ليس شرطًا، ولذلك اعترض بعض الشافعية بأن هذا الحد غير مانع ولا جامع; أما كونه غير مانع فلأنه يدخل فيه بيع صبرةِ بُرِّ بصبرة شعير جزافًا مع الحلول والتقابض; لأنه يصدق على الصبرتين أنه عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع، مع أنه لا ربا في ذلك وليس في الحد ما يدل على تقييد اعتبار التماثل باتحاد الجنس.

وأجاب بعضهم بأن (أل) في التماثل للعهد أي: التماثل المعتبر شرعًا وذلك عند اتحاد الجنس، وليس حمل أل على العهد بأبعد من حمل العوض المخصوص على الأنواع المخصوصة التي هي محل الربا فليتأمل.


(١) أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٣٢١)، وانظر مواهب الجليل (٤/ ٣٠٠ - ٣٠١).
(٢) المجموع (١٠/ ٢٥) وانظر أسنى المطالب (٢/ ٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>