للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[دليل من قال: العقد باطل]

قالوا: ثبت النهي عن النجش بالسنة الصحيحة، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه،

(ح-٣١٤) وقد روى مسلم من طريق سعد بن إبراهيم، عن القاسم ابن محمد، قال:

أخبرتني عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد (١).

ومعنى: رد: أي مردود على صاحبه، والمردود: هو الباطل.

تعليل من قال: له الخيار مطلقًا حتى ولو كان النجش بدون علم البائع:

لأن الحق للمشتري، وهو المتضرر من زيادة الناجش، فإذا غبن عن طريق النجش كان له خيار الرد، سواء كان ذلك بمواطأة البائع، أو بدونه.

تعليل من قال: ليس له الخيار مطلقًا، ولو كان النجش بعلم البائع:

[التعليل الأول]

الأحاديث الواردة في النهي عن النجش لم تثبت الخيار للمشتري، فلا نثبت له شيئًا لم تثبته النصوص.

[ويناقش]

إن لم تذكر النصوص الخيار، فقد ذكر الخيار بمثله، كتلقي الركبان، والتصرية، وهذان البيعان فيهما غبن في الأول، وغش في الثاني، وبيع النجش قد اشتمل عليهما.


(١) صحيح مسلم (١٧١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>