للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الدليل الثاني]

أن هذا الفعل جعالة على فعل مباح، كما لو قال: ابن لي هذا الحائط، ولك عشرة.

[الدليل الثالث]

أن الجاه منفعة، وأخذ المال في مقابل المنافع يسوغ شرعًا، إلا إذا ترتب على ذلك الوقوع في محذور شرعي، كأن يؤدي ذلك إلى الربا، أو الظلم، وهذا ليس منه، ولذلك صح أخذ المعاوضة على الاسم التجاري، والعلامة التجارية بشروطها.

[القول الثاني]

المنع مطلقًا، وهو قول لبعض المالكية، وبعض الحنابلة، وبه قال الثوري وإسحاق بن راهوية (١).

[الدليل على تحريم أخذ الجعل]

[الدليل الأول]

القياس على تحريم أخذ العوض على الضمان، فإذا حرم أخذ العوض على الضمان، حرم أخذ العوض على الجاه؛ لأن الجاه شقيق الضمان.

وقد بحثت مسألة أخذ العوض على الضمان، وقدمت إجماع العلماء المتقدمين على تحريم أخذ العوض عليه.


(١). حاشية الصاوي على الشرح الصغير (٣/ ٢٩٤)، المعيار (٦/ ٢٣٩)، حاشية الدسوقي (٣/ ٢٢٤)، منح الجليل (٥/ ٤٠٤)، الفروع لابن مفلح (٤/ ٢٠٧)، الإنصاف (٥/ ١٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>