للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقول الدكتور رفيق المصري: «وهي - يعني السندات - قروض من حيث إنها تسدد بقيمتها الاسمية ... فلو كانت مشاركات لوجب تسديدها بقيمتها وقت السداد؛ لأن الشركاء يملكون صافي موجودات المشروع؛ أي لهم حق عيني على الموجودات، وما يطرأ عليها من أرباح أو خسائر رأس مالية، والظاهر أن مالكي سندات المقارضة ليس لهم إلا حق نقدي اسمي في ذمة الطرف الآخر، وهذا مركز الدائن لا مركز الشريك» (١).

ويقول الدكتور علي السالوس: «السندات الأردنية تتفق مع السندات ذات الفوائد الربوية في أن صاحب السند ليس له إلا القيمة الاسمية للسند دون المشاركة في المشروعات التي يستخدم فيها السند، ومصدر السند ضامن لرد المثل في جميع الحالات، ولصاحب السند زيادة على رأس المال المدفوع» (٢).

[الدليل الثاني]

ضمان رأس المال الأصلي يجعل المضاربة فاسدة.

وجه ذلك: أن الخسارة في المضاربة على رأس المال خاصة، وليس على العامل منها شيء، وإنما يخسر المضارب جهده فقط.

يقول ابن قدامة: «متى شرط على المضارب ضمان المال، أو سهماً من الوضيعة فالشرط باطل، ولا نعلم فيه خلافاً» (٣).

أما في سندات القراض فإن العامل (جهة الإصدار) هو الذي يتحمل الخسارة، حيث تتعهد وزارة الأوقاف برد رأس المال لمالكي السندات، ومعه


(١) مجلة مجمع الفقه الإسلامي (٤/ ٣/ص: ١٨٢٥).
(٢) المرجع السابق (ص: ١٩٥١).
(٣) المغني (٥/ ٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>