للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والقبول، ويجوز للشريك أن يتصرف بنصيبه بمقتضى الملك، وفي نصيب صاحبه بمقتضى الوكالة، والوكالة مستفادة من الشركة بمقتضى العقد؛ ذلك أن الشركة عقد على التصرف، ولا تصرف في مال الغير إلا بتفويض من صاحبه، كما أن كل واحد من الشركاء كفيل عن الآخر، والمقصود من الشركة الحصول على الربح.

[ن-٢٣٢] إذا عرف الفرق بين شركة الملك وشركة العقد، نأتي إلى توصيف الشركة المتناقصة، فقد اختلف العلماء فيها على خمسة أقوال:

[القول الأول]

الشركة المتناقصة هي من شركة الأملاك، وإلى هذا ذهب الدكتور نزيه حماد، والدكتور حسن الشاذلي، والدكتور قطب مصطفى سانو (١).

[وجه من قال: الشركة المتناقصة من شركة الأملاك]

[الوجه الأول]

أن شركة العقد تقوم على وجود وكالة من الشريكين للآخر، فالشريك يتصرف بنصيبه بموجب الملك، وبنصيب شريكه بموجب الوكالة، وهذا لا يوجد في الشركة المتناقصة.


(١) انظر قول الدكتور نزيه حماد في كتابه: فقه المعاملات المالية والمصرفية المعاصرة (ص:٨٢)، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الثالث عشر (٢/ ٥١٩).
وانظر قول الدكتور الشاذلي في بحث باسم (المشاركة المتناقصة وصورها في ضوء ضوابط العقود المستجدة)، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الثالث عشر (٢/ ٤٣٧).
وانظر قول الدكتور قطب مصطفى سانو في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الخامس عشر (١/ ٥٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>