للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أَكُلُّ تمر خيبر هكذا؟ قال: لا والله يا رسول الله، إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا تفعلوا، ولكن مثلًا بمثل، أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا (١).

قال الشنقيطي رحمه الله: «فقد اتضح لك من هذه الروايات الثابتة في الصحيح أن إباحة ربا الفضل كانت زمن قدومه - صلى الله عليه وسلم - المدينة مهاجرًا، وأن الروايات المصرحة بالمنع صرحت به في يوم خيبر بعده، فتصريح النبي - صلى الله عليه وسلم - بتحريم ربا الفضل بعد قدومه المدينة بنحو ست سنين، وأكثر منها، يدل دلالة لا لبس فيها على النسخ، وعلى كل حال فالعبرة بالمتأخر، وقد كانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث» (٢).

[الجواب الخامس]

قال ابن عبد البر: «لم يتابع ابن عباس على تأويله في قوله في حديث أسامة هذا أحد من الصحابة، ولا من التابعين، ولا من بعدهم من فقهاء المسلمين إلا طائفة من المكيين أخذوا ذلك عنه، وعن أصحابه، وهم محجوجون بالسنة الثابتة التي هي الحجة على من خالفها وجهلها، وليس أحد بحجة عليها، وقد روي عن ابن عباس أنه رجع عن ذلك، وقال: لا علم لي بذلك، إنما أسامة ابن زيد أخبرني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (إنما الربا في النسيئة) (٣).


(١) صحيح مسلم (١٥٩٣).
(٢) أضواء البيان (١/ ١٦٥).
(٣) الاستذكار (١٩/ ٢٠٩)، وأما مسألة رجوع ابن عباس فقد صح ذلك من طرق كثيرة:
الطريق الأول: عن أبي نضرة، عن أبي الصهباء.
رواه مسلم (١٥٩٤) من طريق عبد الأعلى، عن داود بن أبي هند، عن أبي نظرة، أنه سأل ابن عباس وابن عمر في الصرف، وفيه فحدثني أبو الصهباء أنه سأل ابن عباس عنه بمكة فكرهه. =

<<  <  ج: ص:  >  >>