للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثالث

في هبة السكران

العقل مناط التكليف

السكر من محرم كالسكر من مباح.

وقيل:

السكر من محرم كالصاحي.

[م-١٨٣٤] إذا كان الفقهاء لا يختلفون في اشتراط العقل والبلوغ في صحة الهبة، فهل السكران يلحق بالمجنون، أو يلحق بالعاقل في صحة هبته؟

وللجواب على ذلك نقول: إن كان السكران غير معتد في سكره، كما لو كان السكر نتيجة تعاطيه البنج للتداوي، أو سكر نتيجة خطأ، أو لدفع غصة ونحوها، فإنه بمنزلة المجنون، لا تصح هبته (١).

[م-١٨٣٥] واختلفوا في صحة هبة المعتدي في سكره على ثلاثة أقوال:

[القول الأول]

تصح هبة السكران، وسائر تصرفاته، وهذا مذهب الحنفية والشافعية، وأحد الوجهين في مذهب الحنابلة (٢).


(١). تبيين الحقائق (٣/ ٢٠)، الخرشي (٨/ ١٣٣)، مغني المحتاج (٣/ ٣٩)، إعانة الطالبين (٣/ ٢٣٦).
(٢). حاشية ابن عابدين (٨/ ١٩٧)، البحر الرائق (٣/ ٢٦٦)، الفتاوى الهندية (٥/ ٤١٥)، المبسوط (٧/ ١٨٤) و (١٨/ ١٧٢)، المحيط البرهاني (٤/ ٦٨)، الوسيط (٥/ ٣٩٠ - ٣٩١)، المجموع (٩/ ١٨١ - ١٨٢)، مغني المحتاج (٢/ ٧)، لإنصاف (٨/ ٤٣٣ - ٤٣٥) قواعد ابن رجب: القاعدة الثانية بعد المائة، الكافي في فقه ابن حنبل (٣/ ١٦٤ - ١٦٥)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ٧٥)، الفتاوى لابن تيمية (٣٣/ ١٠٣) وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>