للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

النضير مما أفاء الله على رسوله - صلى الله عليه وسلم - مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل، ولا ركاب، فكانت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - خاصة، وكان ينفق على أهله نفقة سنته، ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله (١).

والكراع: اسم يجمع الخيل، وقيل: اسم يجمع الخيل والسلاح.

والسلاح: اسم جامع لآلة الحرب (٢).

[ويناقش]

بأن الحديث دليل على جواز الوقف في السلاح والكراع، ولا دليل فيه على اختصاص الوقف فيهما، كيف وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه وقف في غير السلاح، والكراع كما في أدلة الجمهور السابقة.

[الدليل الثاني]

(ث-١٧٦) روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا هشيم، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، قال:

قال علي: لا حبس عن فرائض الله، إلا ما كان من سلاح أو كراع (٣).

[صحيح].

[ويجاب]

قول الإمام علي رضي الله عنه لا حبس إلا ما كان من سلاح، أو كراع قد يكون المراد


(١) صحيح البخاري (٢٩٠٤)، ورواه مسلم (٤٦٧٤).
(٢) انظر لسان العرب مادة كرع (٨/ ٣٠٧)، وانظر أيضًا (٢/ ٤٨٦).
(٣) المصنف ـ تحقيق الشيخ محمد عوامة ـ (٢١٣٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>