للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الدليل الثالث]

الدارهم بمنزلة المكيال، وصنجة الميزان، المقصود قدرها لا عينها (١).

[ونوقش الاستدلال]

بأن المكيال والصنجة ليستا بعوض، وإنما يرادان لمعرفة المقدار، ولا يثبت فيهما الملك بحال (٢).

[دليل من قال: النقود تتعين بالتعيين.]

[الدليل الأول]

إذا تعينت النقود فإن العقد قد وقع على عينها، فتعلق الحكم بها، فلا يجوز استبدالها.

[الدليل الثاني]

القياس على السلعة فإنها تتعين بالإجماع، والبيع عوض كالسلعة.

[الدليل الثالث]

القياس على الغصب فإن الدراهم والدنانير تتعين فيه بالإجماع كذا قال النووي (٣).

[ونوقش هذا]

بأن الإجماع لم يثبت، وللغاصب أن يعطي المغصوب من غيرها ما دام من جنسها وقدر وزنها (٤).


(١) المرجع السابق، الصفحة نفسها.
(٢) المغني (٤/ ٥٠).
(٣) المجموع (٩/ ٤٠٣).
(٤) انظر الفروق (٣/ ٢٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>