للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذكر ابن رجب في قواعده الفقهية، قال: «عقود التمليكات المحضة كالبيع ... لا يصح في مبهم من أعيان متفاوتة كعبد من عبيده، وشاة من قطيع ... ويصح في مبهم من أعيان متساوية مختلطة كقفيز صبرة» (١).

فيؤخذ من هذا أن كل ما كانت أجزاؤه وقيمته مختلفة، لا يصح بيع مبهم منه غير معين، وما كانت أعيانه وقيمه متساوية جاز بيع واحد منه غير معين.

[ملخص الأقوال]

الفقهاء يكاد يتفقون إلى منع بيع شيء من أشياء كثيرة مختلفة، من غير أن يجعل للمشتري خيار التعيين، واختلفوا فيما لو جعل للمشتري خيار التعيين، فأجازه المالكية في القليل والكثير.

ومنعه الشافعية والحنابلة في القليل والكثير.

وأجازه الحنفية في القليل كالثوبين والثلاثة، ومنعوه فيما زاد على ذلك.

وقيل: يجوز بشرط تساوي القيم، وهو قول في مذهب الحنابلة.

[حجة القائلين بالمنع]

أن بيع غير المعين جهالة وغرر، وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر.

ولأن الغنم آحادها مختلفة، وأثمانها تختلف باختلاف أعمارها وسمنها وضعفها، ويتعذر وجود غنم قيمها متساوية.

[حجة القائلين بالجواز]

أن المشتري دخل في الصفقة على أن يختار الأحسن من القطيع، أو الأحسن


(١) القاعدة الخامسة بعد المائة.

<<  <  ج: ص:  >  >>